وقال القيرواني: أما عقد النكاح للمرأة المجهولة إذا كان العاقد مريضاً مات، وإن كان مفيقاً عقد عقداً على سلطان أو شهد شهادة على مقتول، لأنّ المرأة سلطان، والوطء كالقتل، والذكر كالخنجر والرمح، سيما الافتضاضِ الذي فيه جريان الدم عن الفعل. وِإن كانت معروفة أو نسبت له أو كان أبوها شيخاً، فإنّه يعقد وجهاً من الدنيا، إما داراً أو عبداً أو حانوتاً، أو يشتري سلعة، أو ينعقد له من المال ما تقرّ به عينه. وإن تأجل وقته حتى يدخل بالزوجة وينال منها حاجته، فيتعجل ما قد تأجل.